نتحدث اليوم عن قانون السفر الامريكي الصادر عام ١٩٦١ بصفته قانون اتحادي وماتتطلبه تلك الجريمة لكي تكون جريمة فيدرالية ؟ وهل اي شخص مسافر يرتكب جريمة وهل المحاكمة امام محكمة الولاية ( كأدني درجة ) ام امام محكمة فيدرالية ؟!
وللاجابة علي تلك الاسئلة يجب ان نستعرض النص القانوني متمثلا في ( الفصل ال18 الفقرة1952) بان "كل من يسافر للتجارة بين الولايات ..بقصد
أ/توزيع عائدات غير مشروعة
ب/ارتكاب اي جريمة من اعمال العنف لتعزيز اي نشاط غير قانوني ...."(1)
وكان هذا جزء من النص العام للقانون؛ولكن نجد ان هذا القانون متسع ليشمل جريمة اخري وكأنه الدورق وكأن الماء له هي جريمة الرشوة العابرة فهي جزء من هذا القانون باعتبارها نشاط غير قانوني
وحيث من قراءة النص نجد ان الكونجرس الامريكي كسلطة تشريعية فيدرالية قد اقرت هذا القانون حيث من بين الاراء التي ناصرت صدوره المدعي العام روبيرت كيندي حيث اوضح ان يجب اصدار القانون لمكافحة الجريمة المنظمة "لان تلك المنظمات الاجرامية كانت قادرة علي تجنب المحاكمات المحلية " وبالتالي يجب ان تساعد الحكومة الاتحادية سلطة الولاية للقبض علي تلك العصابات(٢)
وبالتالي لكي تتحقق تلك الجريمة لابد لها من فعل وهو السفر مقترن بنتيجة او فعل اخر غير مشروع وبينهم علاقة السببية وهي السفر من اجل هذا الفعل او قيام بشئ يخدم غرض هذا الفعل غير المشروع فبدون الاخير لن تقوم جريمة السفر ولو قام ولم بستخدم فعل التنقل او السفر وكان الفعل مجرماً في الولاية لأضحت جريمة داخلية مالم تكن قد انتهكت قانون فيدرالي (٣).

ومن امثلة الانتهاكات التي تقوم بها الجريمة ،العائدات غير المشروعة والتي حددها القانون علي سبيل الحصر (القمار ،الدعارة ،المخدرات ... ) او استخدام العنف لخدمة مثل تلك الجرائم(4)
لذا تتولي سلطات تنفيذ القانون الفيدرالي الاختصاص بالتحقيق في هذا النوع وتختص المحاكم الفيدرالية ولائيا لاصدار الاحكام بشأنه(٥)
وختاماً يستقر في ازهاننا ان النصوص العقابية في امريكا اما قوانين فيدرالية او قانون ولاية ونثبت ان النص الواقع بين ايدينا ماهو الا قانون فيدرالي حاكم لكافة الولايات لان الفعل المجرم لابد له من وسيله السفر لكي يتحقق انتهاك القانون ومثل هذا الامر لا يحدث الا في البلدان التي تتبع النظام الفيدرالي والحكومات الامركزية بخلاف الوضع لدينا في مصر فمن يرتكب جريمة سرقة في محافظة ويهرب الي اخري لايعاقب انه قد اضر بالقطر المصري كله ولكن كجريمة سرقة عادية

هامش1) )Peter J. Henning and Lee J. Radek ,THE PROSECUTION AND DEFENSE OF PUPLIC CORRUPTION , published by Oxford University Press ,Inc , New York, 2011 , page (167)
هامش 2 Peter J. Henning and Lee J. Radek ,THE PROSECUTION AND DEFENSE OF PUPLIC CORRUPTION , published by Oxford University Press ,Inc , New York, 2011 , page(168)
هامش3 د كتور/ادهم احمد حشيش.اسراء احمد حشيش،القانون الامريكي (مدخل ) ،دار النهضة العربية 2018 الطبعة الثانية صفحة (٣١)
Peter J. Henning and Lee J. Radek ,THE PROSECUTION AND DEFENSE OF PUPLIC CORRUPTION , published by Oxford University Press ,Inc , New York, 2011 , page(167،168)
هامش4 د كتور/ادهم احمد حشيش .اسراء احمد حشيش مرجع سابق صفحة (81،82)
هامش 5
Peter J. Henning and Lee J. Radek ,THE PROSECUTION AND DEFENSE OF PUPLIC CORRUPTION , published by Oxford University Press ,Inc , New York, 2011 , page(167،168)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق