الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

هل تتحول نصوص قانون العقوبات انطلاقا من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وكأنها تدعو الي الرزيلة ؟؟!!! (*)

فلما كان الدستور المصري الجديد ينص في المادة (10) " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية " وبالعودة لمنطلق فكرة الدين فإن المادة 2 من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة .... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع (١)

وكانت نص المادة 273 من قانون العقوبات المصري المقصودة من غاية كلامنا "لاتجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها الا اذا انه زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها " (٢)

هكذا نقلت تلك المادة نقلا حرفيا من القانون الفرنسي (٣)
ولما كانت الأسرة هي عماد كل المجتمعات وكان الرجل والمرأة ( الزوجين ) هما أساس تلك الأسرة وان قوام هذا الأساس هو الدين والأخلاق فإلي هنا تترك المساواه واي مبادئ واي حقوق تخالف ذلك جانبا وايا ما كان سواء الدين المقصود به هو الاسلامي أو المسيحي أو حتي اليهودي فليس هناك شريعة سماوية طاهرة تدعو الي الفحش.

ولما كانت جريمة الزنا سواء زنا الزوج أو زنا الزوجة تغل يد النيابة عن تحريك الدعوى فيها وكان متطلبا في ذلك شكوي الزوج وحده كما في الشريعة الإسلامية (٤) أو بلاغ وليس شرط إقامة الدعوي كما عبرت عنه محكمة النقض (٥) وعند إمعان النظر في المادة المعنية نجد أنها تحجب الزوج الذي زني في مسكن زوجته من إقامة بلاغ علي زوجته التي قد زنت هي الأخري وكإن المشرع يعطي إباحة للزوجة التي زني زوجها بأنها أن زنت هي الأخري سوف لا تعاقب وبالتالي هي بذلك قد تساوت مع الرجل الذي خانها أو ارتكب الفاحشة

لذا نهيب من المشرع أو المحكمة الدستورية العليا بأن تنظر لحال تلك المادة وان تحكم بعدم دستوريتها او صياغتها من المشرع علي النحو الموضح بأية اللعان في حالة زنا الزوج ٠
اهم المراجع
(١) مادة ١٠ من دستور 2014 http://dostour.eg/2013/topic/basic-components/#social-ethical
(٢) مستشار محمد ابوالليل قانون العقوبات دار مصر الموسوعات القانونية طبعة ٢٠١٧ ص ١٢٤
(٣) أحدي محاضرات الدكتور ذكي ابو عامر ليسانس عام 2016
(٤){وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ...} الآيات [النور: 6- 10].
(٥) (طعن ٦٦٥٦ لسنة ٦٢ق_جلسة ١٦/٩/١٩٩٣ س٤٤ ص٧٢٦) مشار إليه في قانون العقوبات سالف الإشارة إليه صفحة ١٢٤
(*) هذا البحث مستمد من احد الأفكار التي ألقاها الدكتور ذكي ابو عامر في محاضرات الليسانس دفعة ٢٠١٦ (فقد شغفتنا تلك المادة فكرا من حينها وحانت الفرصة لعرض فكرة بسيطة عنها ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق