الثلاثاء، 24 مارس 2020

قانون الطوارئ وحصره في أدوار الشر

قانون الطوارئ وحصره في أدوار الشر هل حان له أن يؤدي دور المحافظ والحامي ضد خطر كورونا ؟!
قانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والمشهور إعلاميا وسياسيا بقانون الطوارئ والذي جاء في نصه مادة ١ " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء." (1)
وجاءت في المادة الثالثة التدابير التي فرضها القانون علي سبيل الحصر في الإجراءات التالية : 
"1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة "(2)
ولما كان الوضع الراهن في مصر بل العالم اجمع علي أن ڤايرس كورونا covid 19 أصبح وباء عالميا بل جانحة(3) ينتشر بسرعة كبيرة مما جعل عجز المادة الأولي من القانون المذكور أعلاه تنطبق مشروطة بالتعرض للخطر _كلما تعرضت أراضي الجمهورية أو أجزاء منها للخطر_ وخاصة من قلة الوعي المنتشر بين الناس في الالتزام بتدابير الوقاية وعدم التواجد في تجمعات بل إن الادهي والأمر أن هناك من يقوم بإغلاق المقاهي من الداخل والتجمع وتشغيل الشيشة وشرب السجائر وكتم الأنفاس ، ولما كان ذلك وجاءت التدابير اللازمة في المادة الثالثة والذي جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق بعض منها 
يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى ،(4)
وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً(5) .. وغيرها من التدابير الأخري التي ينطبق عليها نص المادة الثالثة في فقرتها الأولي والثالثة والسادسة السابق عرضها 
ومن يخالف ذلك يعرض نفسه أما للغرامة التي تصل إلى أربع آلاف جنيه او عقوبة السجن والذي جاء تعريفها في قانون العقوبات في المادة ١٦ علي انها لا تقل مدة السجن في السجون العمومية مدة ثلاث سنوات 
وختاما ليس في وسعنا إلا أن نؤيد بل ونعزز من إجراءات التدابير التي تتخذها الدولة للنجاه نحن واسرنا وشعبنا وجيشنا حمي الله مصر وجميع شعوب الأرض... امين 

(1) الفقرة السادسة من بوابة الأهرام الصفحة الآتية http://gate.ahram.org.eg/News/382951.aspx
(2) الفقرة الثامنة مرجع سابق 
(3)الفقرة الأولى والثانية 
https://www.france24.com/ar/20200311-منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-تصنيف-فيروس-كورونا-كوفيد-19-وباء-عالميا
(4) (5) الفقرة الثانية والرابعة علي التوالي من جريدة اليوم السابع 
https://www.youm7.com/story/2020/3/24/ننشر-قرارات-رئيس-مجلس-الوزراء-لمكافحة-فيروس-كورونا-أبرزها-حظر/4686885 




هناك تعليق واحد: